مرسوم تنفيذي رقم 21-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — كيفيات السير
المادة 5
يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.