مرسوم تنفيذي رقم 21-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء › القسم الثاني — كيفيات السير
المادة 4
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.