مرسوم تنفيذي رقم 21-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة 5
بمناسبة تصريح الدفع التلقائي "G50 " للشهر الذي يلي عمليات البيع، يتعين على المستورد أن يبلغ مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذين يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن" يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب ، اسم الشركة ، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، الطبيعة والكمية المباعة وسعر البيع خارج الرسم.