مرسوم تنفيذي رقم 21-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة 4
يلتزم المستورد بما يأتي :
إبلاغ المصالح الفلاحية المختصة إقليميا شهريا بما حققه من الواردات التقديرية
- إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص به، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، قبل خمسة عشر (15) يوما، مع إرفاق قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة،
- التصريح كل ثلاثة (3) أشهر، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا ، بوجهة المنتجات المستوردة.