مرسوم تنفيذي رقم 21-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة 3
يرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط ، المرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، يرفق نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.