مرسوم تنفيذي رقم 21-11 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-554
مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-505
مرسوم تنفيذي رقم 21-505 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-387
مرسوم رئاسي رقم 21-387 مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-230
مرسوم رئاسي رقم 21-230 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-153
مرسوم رئاسي رقم 21-153 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-92
مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.