مرسوم تنفيذي رقم 21-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-11 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعمائة وواحد وسبعين مليارا وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف دينار 771.349.354.000( دج) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.