مرسوم تنفيذي رقم 21-107
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-107 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه ، ينشأ معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف ببلدية عين ماضي بولاية الأغواط.