مرسوم تنفيذي رقم 21-106
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
المادة 4
تستبدل عبارة " الوزير المكلف بالطاقة" في كل أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".