مرسوم تنفيذي رقم 21-104
· ج.ر عدد 22 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس 2021 عبد العزيز جراد الملحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة البلدية المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 39 آرا و79 الجلفة إنجاز مركز مضاد للسرطان هكتاران و 87 آرا 1 هكتار و 38 آرا