مرسوم تنفيذي رقم 21-104
مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.