مرسوم تنفيذي رقم 21-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
المادة 9
يكلف مدير الدراسات المكلف بالتنسيق والعلاقة مع المؤسسات، بما يأتي :
- تحضير النشاطات الخارجية للوكالة وتنظيمها، تنظيم علاقات الوكالة مع السلطة الوصية، ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية، ومتابعتها،
- ضمان توطيد برامج وحصائل نشاطات الوكالة
- إعداد ملخص الاقتراحات في مجال التسيير الإداري لمختلف هياكل الوكالة لفائدة المدير العام
- السهر على متابعة الشؤون ذات الطابع الإداري والملفات التي يكلفه بها المدير العام.