المادة 5
يكلف مدير الدراسات المكلف بالبرامج الفضائية والتنمية الصناعية، بما يأتي :
- المساهمة في وضع استراتيجية لإدماج القطاع الاقتصادي الوطني ضمن البرنامج الفضائي الوطني،
- الإعداد والمساهمة في تنفيذ البرامج العلمية والتقنية، السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالنشاطات الفضائية الوطنية، بالاتصال مع مختلف القطاعات المعنية، ضمان متابعة البرامج الفضائية،
- اقتراح أعمال التطوير الصناعي للأنظمة والأنظمة الفرعية الفضائية التي تستجيب للانشغالات الوطنية في هذا المجال والمبادرة بها والسهر على حسن تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات المعنية.