مرسوم تنفيذي رقم 21-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
المادة 3
يكلف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
- تنشيط هياكل الوكالة وتنسيقها،
- ضمان تحضير دورات مجلس الإدارة وتنظيمها،
- السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ومتابعتها.