المادة 28
يكلف مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاشتراك مع مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي :
- التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
- توفير القدرات الساتلية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية، عبر نظام Ka للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
- متابعة الحالة الصحية للأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني، تأمين إيصال المعطيات المتبادلة عبر الأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية للنظامين Ku-VSAT - Ku و Ka. 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م