المادة 27
يكلف مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، بالاتصال مع مركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، على الخصوص، بما يأتي :
التسيير التقني للبنى التحتية الأرضية للاستقبال والتحكم في الأنظمة الساتلية للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية،
– توفير القدرات الساتلية، عبر نظام Ku-VSAT - Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية
- مراقبة الأقمار الاصطناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في البرنامج الفضائي الوطني وتسييرها،
- توفير خدمات البث الإذاعي والتلفزي لإرسال القنوات الإذاعية والتلفزية عبر نظام Ku للأقمار الاصطناعية الجزائرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الاستغلال العملياتي لنظام زيادة إشارة الملاحة عبر القمر الاصطناعي.