المادة 26
يكلف مركز تطوير الأقمار الاصطناعية بتصور الأنظمة الفضائية الواردة في إطار البرنامج الفضائي الوطني وتطويرها وإنجازها، على الخصوص، فيما يأتي :
إنجاز الأقمار الاصطناعية من قسم 100.000، وإدماج الأنظمة الفضائية الفرعية والألواح الشمسية من قسم 100.000 وإدماج البصريات من قسم 100،
- إجراء الاختبارات الميدانية وتجارب المحيط على الأقمار الاصطناعية (تجارب الفراغ الحراري، والتذبذب، والمطابقة الإلكترومغناطسية والتجارب الصوتية)
- تأمين الجودة لنشاطات الإدماج والتجارب على الأنظمة الفضائية، العمل على إسهام الصناعة الوطنية في الميادين ذات الصلة بالتكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها ميادين الميكانيك والإلكترونيك والبصريات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية اللاسلكية.
وبالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، يكلف المركز بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بميادين التكنولوجيات الفضائية، لاسيما منها التقنيات المرتبطة بالملتقطات، والمشعات والمواصلات السلكية واللاسلكية الفضائية، ومحطات الاستقبال والتحكم الأرضية وكذا آليات وأدوات مراقبة الأرض والغلاف الجوي.