المادة 25
يكلف مركز التطبيقات الفضائية بتنفيذ عمليات استغلال الأقمار الاصطناعية والأنظمة المترتبة على البرامج الفضائية ، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة.
ويتولى المركز إنجاز المشاريع الميدانية القطاعية والمتعددة القطاعات القائمة على أساس الكشف عن بعد وأنظمة الإعلام الجغرافي، لا سيما ما تعلق منها بميادين البيئة والأخطار الطبيعية، والفلاحة، والموارد المائية، وتهيئة الإقليم والعمران وكذا الجيولوجيا وعلوم الأرض.
يشكل مركز التطبيقات الفضائية محاورا للخلايا المتخصصة في الكشف عن بعد و أنظمة الإعلام الجغرافي لدى مختلف القطاعات المستعملة.