مرسوم تنفيذي رقم 21-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-103 مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة الفضائية الجزائرية
المادة 21
تكلف خلية الاتصال، بما يأتي :
- إعداد سياسة واستراتيجية اتصال الوكالة وتنفيذها، تسيير العلاقات العامة للوكالة، بالاتصال مع وسائل الإعلام وغيرها من أجهزة الاتصال، جمع الوثائق الصحفية والسمعية البصرية المتعلقة بالوكالة وتحليلها وحفظها، السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للوكالة، بالتنسيق مع المصالح التقنية المعنية.
ويديرها مدير.