المادة 17
تكلف مديرية الأمن وحماية الممتلكات، بما يأتي :
تصميم برنامج لتأمين وحماية النشاطات العلمية والتقنية للوكالة ودعائمها وأنظمتها الإعلامية وتنفيذه 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
- ضمان حماية الممتلكات المادية واللامادية للوكالة، تصميم تدابير ومقاييس السرية ذات الصلة بنشاطات الوكالة وتنفيذها،
- اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية مقر الوكالة والهياكل والوحدات الميدانية التابعة لها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة حماية المعلوماتية،
- دائرة حماية الممتلكات.