المادة 16
تكلف مديرية الإعلام والوثائق والأرشيف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية إعلام في مجال النشاطات الفضائية وتنفيذها،
- المساهمة في إعداد المنشورات العلمية للوكالة،
- وضع رصيد وثائقي وبنك للمعطيات متصلين بنشاط الوكالة وتسييرهما،
- ضمان الإدارة الإلكترونية للوثائق،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات ذات الصلة بالتقنيات والتكنولوجيات والتطبيقات الفضائية وتفعيلها،
- القيام بأعمال ترقية النشاطات الفضائية وتعميمها.
وتضم دائرتين (2) :
- دائرة الإعلام والوثائق
- دائرة الأرشيف.