المادة 14
تكلف مديرية التسويق، بما يأتي :
- اقتراح سياسة تسويق المنتجات الناجمة عن الأنظمة الفضائية الوطنية لمراقبة الأرض والاتصالات السلكية واللاسلكية
- ترويج المنتجات والخدمات الناجمة عن استغلال الأنظمة الفضائية لمراقبة الأرض وتسويقها ترويج عرض النطاق الترددي للأقمار الاصطناعية الجزائرية لفائدة متعاملي الاتصالات الإلكترونية وتسويقه،
- تطوير بنك المعطيات الخاص بالزبائن لتثمين منتجات الوكالة وخبراتها،
- البحث عن زبائن جدد والترويج لذلك،
- إعداد عقود تسويق المنتجات والخدمات المترتبة على التقنيات والتكنولوجيات الفضائية، بالتنسيق مع الوحدات الميدانية ومديريات الوكالة المعنية، وضمان متابعتها،
- إعداد تحاليل مالية ذات صلة بمشاريع الخدمات توفير الدعم لهياكل الوكالة فيما يتعلق بالمنتجات والمعدّات و/أو الخدمات الضرورية لتحسين تفعيل مشاريع الخدمات.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة ترويج وتسويق المنتجات والخدمات دائرة الدعم اللوجيستي والمتابعة والتحليل المالي.