المادة 12
تكلف مديرية التعاون الدولي، بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ استراتيجية وسياسة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف التي تتوافق والانشغالات الوطنية في ميدان التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة،
- ضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات والمذكرات الدولية التي تلتزم بها الدولة الجزائرية في مجالات اختصاص الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات المختصة،
- تنفيذ الاتفاقات التي تربط الوكالة بالمؤسسات الخارجية الأخرى، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وتضم دائرتين (2) :
دائرة التعاون الثنائي
- دائرة التعاون المتعدد الأطراف.