مرسوم تنفيذي رقم 21-100
· ج.ر عدد 21 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-100 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي
المادة 5
لحساب التسبيق المؤقت الشهري، تحوّل المكافأة الخام المؤقتة للشريك المتعاقد الأجنبي المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه والمحررة بعملة أجنبية، إلى الدينار الجزائري (دج) بتطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع المتعلق بالشهر الذي تحدد له المكافأة الخام، والذي يحسب على أساس معدلات الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر.