مرسوم تنفيذي رقم 21-05

مرسوم تنفيذي رقم 21-05 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-553

    مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 21-545

    مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 21-479

    مرسوم رئاسي رقم 21-479 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة . العدل 9

  • مرسوم رئاسي رقم 21-272

    مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 21-151

    مرسوم رئاسي رقم 21-151 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.