مرسوم تنفيذي رقم 2000-99
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يكشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور