مرسوم تنفيذي رقم 2000-99
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".