مرسوم تنفيذي رقم 2000-99
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-99 مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار (2.250.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 43-02 " الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية ".