المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور الملحق الجدول "أ"
القطاعات المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ...
مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 100.000 1.254.000 2.800.000 1.354.000 2.800.000 6 صفر عام 1421 الجريدة الرسمية الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المناجم والطاقة (منها الكهرباء الريفية)
- خدمات إنتاجية
- المنشآت الاقتصادية والإدارية المجموع. .......