مرسوم تنفيذي رقم 2000-90
· ج.ر عدد 25 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق الحراري في البنايات الجديدة. 25 25 محرم عام 1421 ه أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب 3 24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم 43
المادة 17
تحدد الفترة الانتقالية التي يكون فيها الطابع الإجباري للعزل الحراري غير مطبق على البنايات الجديدة الفردية ، بخمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.