مرسوم تنفيذي رقم 2000-90
· ج.ر عدد 25 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-90 مؤرخ في 19 محرم عام 1421 الموافق الحراري في البنايات الجديدة. 25 25 محرم عام 1421 ه أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب 3 24 أبريل سنة 2000، يتضمن التنظيم 43
المادة 14
يجب أن تحتوي أجهزة التدفئة الشتوية ، باستثناء التجهيزات الفردية التي لا يسمح مبدأ تشغيلها إلا بالضبط اليدوي، على أجهزة آلية تنظم التزويد بالحرارة إما حسب المناخ الداخلي وإما حسب المناخ الخارجي.