مرسوم تنفيذي رقم 2000-89
· ج.ر عدد 25 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-89 مؤرّخ في 19 محرم عام 1421 الموافق 24 ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
تحدث جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية :
- الموارد المائية المبينة أبوابها في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران المبينة أبوابها في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
- الداخلية والجماعات المحلية المبينة أبوابها في الجدول "ج" الملحق بهذا المرسوم.