مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 8
تقوم مصلحة الجمارك فور إبلاغ الطعن، برفع اليد عن البضائع المتنازع فيها وفق الشروط وحسب الطرق المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك.