مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 12
يجب أن تواصل مصلحة الجمارك فور استلام مقرّر اللجنة عمليات الفحص وتقوم بتصفية الحقوق والرسوم الجمركية الواجب أداؤها طبقا لمقرر اللجنة.