مرسوم تنفيذي رقم 2000-85
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن
المادة 11
يرسل قابض الجمارك بالمكتب الذي تم فيه تسجيل التصريح الجمركي العينات إلى اللجنة.
يحفظ قابضو الجمارك العينات الثقيلة أو المزحمة حتى يسمح لأعضاء اللجنة، وعند الاقتضاء، للخبراء، بفحصها في عين المكان.