مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 · ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.