مرسوم تنفيذي رقم 2000-84
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألف دينار (46.969.113.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا ، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-21 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000.