مرسوم تنفيذي رقم 2000-83
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره :
- مائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 142.154.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد والموارد الصيدية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم،
- خمسة عشر مليارا وتسعمائة وواحد وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (15.991.957.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب "
الملحق بهذا المرسوم.