مرسوم تنفيذي رقم 2000-83
· ج.ر عدد 23 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3
المادة الأولى
تحدث جداول ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين :
الصيد والموارد الصيدية المبينة أبوابها في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم
- الفلاحة المبينة أبوابها في الجدول " ب الملحق بهذا المرسوم.