مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 30
يجب أن يكون لصاحب امتياز خدمات النقل البحري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين أكفاء، ووسائل تتطابق والمقاييس في مجال الاستغلال البحري.