مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 18
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلّق مؤقتا الامتياز دون تعويض إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكرّرة وهذا بعد إعذار واحد .