مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 10
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز ، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه
- وإما الحصول على دراسة مكملة لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.