مرسوم تنفيذي رقم 2000-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. 3
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور