مرسوم تنفيذي رقم 2000-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. 3
المادة 3
يستفيد الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية ، تعويض تأهيل يمنح شهريا ويحسب على أساس الأجر القاعدي للرتبة الأصلية وفقا للجدول الآتي :
الرتبة الأقدمية أقل أو يساوي
- الأطباء الملازمون الأولون 3 سنوات 7 % المطلوبة ونسبة تعويض التأهيل أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من أو يساوي 6 سنوات 6 سنوات 27 % 37 % الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية