مرسوم تنفيذي رقم 2000-80
· ج.ر عدد 21 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. 3
المادة الأولى
يحدث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.