مرسوم تنفيذي رقم 2000-77
· ج.ر عدد 20 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 : يخصص للمحضرين عن كل نسخة مسلمة في ظرف مغلق في الحالات التي يكون فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الإجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية والجنحية والمخالفات : ....... ... 30 ......