المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 23 : تخصص للمحضرين الأتعاب الآتية :
1- عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو الجنحي ،
2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول
3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو عقود أخرى أو مستندات في المجال الجنائي أو الجنحي :
عن الأصل : 300 دج، عن كل نسخة : 50 دج، عام 1421 ه الجريدة
4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال المخالفات :
عن الأصل : 100 دج
- عن كل نسخة : 30 دج،
5 - فيما يتعلق بالإبلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الأحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الأصول التي يسلمهم إياها أمناء الضبط مقابل وصل ، وعليهم إرجاعها لكتابة الضبط خلال أجل أقصاه ثلاثة ( ) أيام .3 عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم عن النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يكون إنجاز نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما ،
6 - عند وجوب تسليم نسخة من بعض الوثائق ، فإنه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا في الصفحة ومن 18 إلى 20 مقطعا لفظيا في السطر الواحد دون أن يندرج في ذلك الجدول الأول حق ثابت يقدر بمبلغ 25 دج للصفحة الواحدة،
7 - يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إذا لم يكن ذلك لأسباب خطيرة ، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته وعليهم ذكر هذه الأسباب في أمرهم الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه.
ويرفق الأمر دوما بمذكرة المحضر،
8 - عن النشرات وإعلانات الأحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء : ..... 300 دج ،
9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين
(2) عن إقامتهم لإنجاز أعمال تابعة لهم ، فإنه يخصص لهم تعويض عن السفر يحدد حسب الآتي :
أ) إذا تم سفر المحضر أو كان من الممكن أن يتم بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 20 دج عن الكيلو متر الواحد في الذهاب وفي الإياب
ب) إذا تم سفره أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة النقل العمومي ، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الإياب
ج) إذا تعذر سفره بإحدى هاتين الوسيلتين يحدد التعويض بمبلغ 20 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب و في الإياب إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لأسباب قاهرة مثبتة قانونا ، فإنه يخصص لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :
- في المدن التي تنعقد فيها المحكمة : 500 دج ،
- في الأماكن الأخرى : ........... 600 دج ، زيادة على تعويضات النقل ".