المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : إذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي أو عقد أو سند تنفيذي ، أو قبضها ، فإنه يخصص مع حد أدنى قدره 350 دج حق تناسبي يحسب على أساس القطع الآتية :
- 10% من 0 دج إلى 3.000 دج 8% من 3.001 دج إلى 6.000 دج
- 6% من 6.001 دج إلى 12.000دج
– 4% من 12.001 دج إلى 25.000 دج
- 2,5% من 25.001 من دج إلى 60.000 دج
- 2% من 60.001 دج إلى 175.000 دج ، الجريدة. نية للجمهورية 1,5% من 175.001 دج إلى 350.000 دج- 1% من 350.001 دج إلى 600.000 دج
- 0.5% من 600.001 دج إلى 1.200.000 دج
- 0.25% من 1.200.001 دج إلى 2.400.000 دج ، 0.20% من 2.400.001 دج إلى 4.800.000 دج فأكثر.
يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا".