المادة 21
يتقاضى المحضرون الأتعاب الآتية :
1 - عن تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي : .... 350 دج ،
2 - عن محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم .................. 800 دج ،
3 - عن رفع مستخرج الأصل المساحي : 350 دج،
4 - عن تحرير أو تبليغ أو إبلاغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري ونشره في مكتب الرهون : ... 1.000 دج
5 - عن تحرير دفتر الشروط : .......... 1.500 دج، 6 عن الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره : 500 دج
7 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من السند : .... 300 دج
8 - عن محضر الحجز العقاري : ......... 1.000 دج،
9 - عن تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه : ..... 600 دج
10 - عن كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه ...... ، 500 دج ،
11 - إذا كان على المحضر أن يتنقل أمام رئيس المحكمة الذي يفصل في الاستعجال إما للفصل في إشكال في التنفيذ وإما للسماح له بالاستمرار في المتابعات : 400 دج
12 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الأطراف ولم تقع معارضة، فإن المصاريف أو الأتعاب مقابل كل الأعمال أو الطلبات أو المتابعات أو الإجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحدّدها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر، بعد تبريرها،
13 - تطلب الحقوق و الأتعاب نفسها في حالة إعادة المزايدة
14 - كما تخصص للمحضر الأتعاب الآتية :
- عن الأمر بالدفع : . 350 دج
- عن وضع الأختام : 350 دج
- عن محضر التنقلات : 350 دج عن الاحتجاج على سند تجاري يفوق مبلغه 5.000 ........... .. 350 دج
- عن الإنذار : 350 دج
- عن محضر عروض فعلية : ............... 350 دج،
- عن محضر بيع الأشياء المرهونة لدى مؤسسات القرض ...... 800 دج ، زيادة على النسب المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة أعلاه".