مرسوم تنفيذي رقم 2000-75
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حل مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 8
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور