مرسوم تنفيذي رقم 2000-75
· ج.ر عدد 19 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حل مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 8
المادة الأولى
يحلّ مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة (ولاية سوق أهراس) المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه.